تتكون لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من ممثلين عن عدة وزارات، بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين يمثلون جمعيات ومؤسسات مختلفة. يحصل كل عضو على 650 ريال عن كل جلسة. تستمر اللجنة في عملها حتى يتمكن المجلس الأعلى لشؤون المعوقين من مباشرة اختصاصاته، مع تغيير اسمها إلى "لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة". |