| تاريخ الإصدار: | 1436-01-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2014-58-3 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص متطلبات الترخيص لوكالات التصنيف الائتماني في المملكة العربية السعودية، حيث يجب على مقدمي الطلبات تقديم هيكل تنظيمي، تفاصيل عن الموظفين، ووثائق تتعلق بالأنظمة والإجراءات الرقابية. يتعين الالتزام بالشفافية في التصنيفات، وتقديم معلومات دقيقة حول المنهجيات، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح وحقوق التظلم. يُحظر تضارب المصالح، ويجب على الوكالات الاحتفاظ بسجلات دقيقة وتقديم تقارير سنوية. تُدرس طلبات الترخيص خلال 30 يومًا، مع إمكانية الموافقة أو الرفض.
تتطلب المواد مسؤوليات للأشخاص المسجلين في ا... |