| تاريخ الإصدار: | 1433-05-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/34 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-01-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 24/5/1433هـ، صدر أمر ملكي بالموافقة على نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالتحكيم في المنازعات، بما في ذلك التحكيم الدولي في حالات معينة. يُعفى النظام من تطبيقه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويتطلب إعداد اللائحة التنفيذية من وزارة العدل ووزارة التجارة. يشمل النظام تعريفات أساسية مثل "اتفاق التحكيم" و"هيئة التحكيم"، ويحدد شروط تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين، مع التأكيد على ضرورة حيادية المحكمين.
يتناول النظام إجراءات التحكيم، بما في ذلك حق... |