المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- المدينة: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
2- التنظيم: تنظيم المدينة.
3- الوزير: وزير الطاقة.
4- المجلس: مجلس إدارة المدينة.
5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة.
6- إدارة النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تدخل في مناولة النفايات المشعة وفي تهيئتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
