إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1346 وتاريخ 1442/1/8هـ، المشتملة على خطاب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم 101 وتاريخ 1442/1/5هـ، في شأن مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (362) وتاريخ 1437/9/1هـ، ورقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (631) وتاريخ 1442/4/17هـ، ورقم (1024) وتاريخ 1442/6/25هـ، ورقم (1879) وتاريخ 1442/10/28هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29-42/27/د) وتاريخ 1442/7/6هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7883) وتاريخ 1442/11/11هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تُعدّل الجهات الحكومية كافة - خلال (90) يوماً من إطلاق الرخصة الحكومية - سياسة الملكية الخاصة بالأنظمة المقرر نشر الشفرة المصدرية الخاصة بها، عدا الجهات الأمنية والعسكرية التي تخضع لأحكام خاصة بها بحسب ما هو مقرر في أنظمتها أو تنظيماتها أو لوائحها الداخلية.
ثالثاً: قيام هيئة الحكومة الرقمية بإنشاء مستودع للبرمجيات الحكومية تودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية لبرمجياتها، ويكون ذلك خلال (90) يوماً من صدور القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
رابعاً: تُشكّل لجنة وطنية برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية كل من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمتابعة تنفيذ القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وتعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها. وللهيئة أن تستعين بمن تراه مناسباً، وترفع هذه اللجنة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء
