| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | د.عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول المستند موضوع الحكم على الغائب في الفقه الإسلامي وفق نظام المرافعات الشرعية، مشددًا على ضرورة وجود بينة لدعم الحكم. يُعرّف الغائب بأنه من لا يتواجد في مجلس القضاء، ويُعتبر غيابه إنكارًا وليس إقرارًا. يتفق الفقهاء على جواز الحكم على الغائب في حالات معينة، مثل الميت، ولكن يشترط وجود أدلة قوية. يُبرز النص اختلافات بين المذاهب الأربعة في كيفية التعامل مع الغائب، حيث يتطلب المالكية وجود بينة وإبلاغ المدعى عليه، بينما يُسمح للحنابلة بالحكم بعد فترة معينة من الإبلاغ. كما يُشير إلى أهمية الالتزام... |