1441 - 30 - ذو الحجة

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاربخالحكم:٩٢/٢١/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناةعلىالقضيةرقم٤٣٤٨لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
%االاسماالا
المقامةمن/مصرفالإنماءسجلجاري
اجابت
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيعبدالعزيزبنعثمانالعبدالجبارعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضعدنانبنالحمودبوكالتهعنمصرفالإنماء-سجل
تجاريرقم١٠١٠٢٥٠٨٠٨بطلبتضمن:أنهدائنلشركةأبناءالبليهدللاستثمارالتجاريالقابضة-سجلجاري
رقممبلغقدرهريال،وهذاالدينيمثلقيمةتمويلمنالمصرفللمدين،كماأنالدين
ثابتبموجبسندلأمرمؤرخفي٧٣٤١/٢٠/٨٢مرفقنسخةمنهوقدطالبالدائنالمدينبالسدادبموجبالطلب
المقدملحكمةالتنفيذوالمقيدلدىمحكمةالتنفيذبالرياضبرقملعامولمتمتثلالشركةلأمرمحكمة
التنفيذولمتلتزمبأداءماعليهامنالتزامات،ويطلبافتتاحإجراءالتصفيةلشركةأبناءالبليهدللاستثمارالتجاريالقابضةلكونما
متعثرة،حيثلمنفذقراراتالتنفيذالصادرةضدها،ويطلبمصرفالإنماءافتتاحإجراءالتصفيةوتعيينأمينمؤقتإلىحين
افتتاحالإجراء.
عضوعضو
عبدالعزيزبنعثمانالعبدالجبارعبدالسلامبنعبداللهالمطرودي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةالحكم:٩٢/٢١/١٤٤١
فقيدالطلبفيالحكمةبالرقمالمشارإليهفيمستهلالحكمثمأحيلإلىهذهالدائرةفتمنظرهعلىالنحوالوردفيالضبط
حيثحضرفيجلسةمقدمالطلبوكالةكماحضرإبراهيمالمغامسبلميتبينوجودوكالةلهعنالمدين
وطلبتالدائرةمنالحاضرتقدموكالةعنالشركةالمدينة.
وفيجلسةحضروكيلمقدمالطلبكماحضرالجريسيبوكالتهعنمديريالشركةفهدوفيصل
أبناءعبداللهالبليهد،وقدممذكرةتضمنت:أنالمدعيأشارإلىتعثرالشركةزاعماإفلاسها،ومسبباذلكبعدمتنفيذقرارالتنفيذ
المذكورفيدعواهوهذاغيرصحيحوالصحيحأنالشركةتملكحصصاكبيرةفيصناديقلدىالمدعيإلاأنالشريكالرئيسيفي
الشركةومديرهاطراعليهقصورعقليإصابتهمرضالهمروصدربشأنصكولايةوتمتعيينمجلسولايةبموجبحكم
قضائيوبناءعلىصالولايةفقدتمتعديلعقدالتأسيسبتعيينمجلسمديرينمكونمنمجلسالولايةالمذكورولهكافة
الصلاحياتفيإدارةالشركة-مرفقنسخةمنعقدالتأسيسالمعدلبموجبصالولايةوفيتاريخ
صدرحكممنمحكمةالأحوالالشخصيةبالصكرقم(٣٨٤٢٠٣٥٩)المصادقعليهبقرارمحكمةالاستئنافبالصكرقم
(٣٩٣٤١٥٣٩)فيوالقاضيبإلغاءولايةمجلسالولايةالمذكور،ماسببفراغاقانونيافيإدارةالشكة
وعليهأقهمتدعوىجديدةبطلبتعيينمجلسولايةجديد،لذلكيطلبالمدعيعليهوقفسيرالدعوىلحينتعيينمجلس
ولايةوباطلاعالدائرةعلىعقدالتأسيستبينأنالحاضرينعنالمدينفهدوفيصلأبناءعبداللهالبليهدلايمثلانالمدينلكون
عقدالتأسيسنصفيبندالإدارةعلىأنه:"أ-يتولىإدارةالشركةمجلسمديرينمكونمنثلاثةمديرين،هم:-١أعضاء
مجلسالولايةعلىعبداللهبنمحمدالبليهديوجبصالولايةرقم(٣٧٢٢٨٩٩٣)الصادرمنمحكمةالأحوالالشخصية
بالرياضرئيسا،-٢فهدبنعبداللهالبليهد-٣فيصلبنعبداللهالبليهدولرئيسمجلسالمديرينالسادةأعضاءمجلس
الولايةعلىعبداللهبنمحمدالبليهدكافةالصلاحياتوالسلطاتالمطلقةلإدارةالشركةومجلسالولايةقدألغيبحسبإفادة
الحاضرعنالمدين،وطلبتالدائرةتقديموكالةفيالجلسةالقادمةعنالشريكينفيالشركةعداعبداللهالبليهدوهماعواطف
الماضيوحصةكماطلبتمنهالجوابعلىطلبالدائن.
وفيجلسة٠٦/٠٥/١٤٤١هـحضرعبدالرحمنالجريسوكيلعنأحدالشريكةعواطفوطلبتالدائرةمنهإحضار
مايثبتقدرةالشركةعلىالاستمرارفينشاطها،كماطلبتمنهإحضارآخرقوائمماليةللشركة،وبيانأصولالشركة.
وفيجلسةقدمعبدالرحمنالجريسوكيلالشريكةعواطفالماضيمذكرةذكرفيهاأنهتعذرإحضارمايثبت
عضوعضو
عبدالعزيزبنعثمانالعبدالجبارعبدالسلامبنعبداللهالمطرودي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي