| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 4348 |
| التاريخ: | 1441-12-29 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 4348 لعام 1441 هـ، تقدم مصرف الإنماء بدعوى لتصفية شركة أبناء البليهد للاستثمار التجاري القابضة بسبب عدم سداد ديونها. حكمت المحكمة بفتح إجراء التصفية وعينت بسام بن محمد البقعاوي أمينًا للإجراء، مشيرة إلى تعذر استمرار نشاط الشركة لعدم وجود قوائم مالية. تم إلغاء مجلس الولاية السابق بسبب عدم التعاون، وتبين أن الشركاء لا يمثلون المدين وفقًا لعقد التأسيس. رغم محاولات إعادة التنظيم المالي، لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة. تم التواصل مع عدة جهات حكومية للتحقق من الوضع المالي، وأظهرت الردود... |