صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد العام في السعودية، استجابة لملاحظات حول استغلال السلطة والاعتداء على المال العام. تتولى اللجنة مسؤوليات تشمل تتبع الأموال المتورطة في قضايا الفساد، منع نقلها، اتخاذ إجراءات احترازية، والتحقيق مع المتورطين. يحق للجنة الاستعانة بالخبراء وتشكيل فرق عمل، ويجب عليها تقديم تقرير مفصل عن نتائج أعمالها. يُطلب من جميع الجهات المعنية التعاون مع اللجنة لتحقيق أهدافها. |