| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1442-04-11 |
| رقم المستند: | م/35 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية بموجب المرسوم الملكي رقم (21) وتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33). تشمل التعديلات الجديدة حظر استخدام الخطوط الحديدية لغير الأغراض المخصصة، وتحديد عقوبات تشمل غرامات وسجن للمخالفات، مع تصنيفها وفقًا لجسامتها وتضاعف الغرامة في حال التكرار. تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، ويتعين على المخالفين دفع تكاليف إزالة الأضرار وتعويض الخسائر. كما تم تعديل المادة (30) لتحديد مسؤوليات رئيس الموظفين في ضبط المخالفات، ومنح الموظفي... |