تتناول المذكرة الإيضاحية لنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دول أخرى تنفيذ قرار المجلس الأعلى. يهدف النظام إلى توفير تأمين اجتماعي شامل للمواطنين العاملين في دول المجلس، مع إمكانية إنشاء صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي. تم تشكيل فريق عمل لدراسة البدائل المتاحة، ووجد أن البديلين المقترحين يواجهان صعوبات كبيرة، مما أدى إلى توصية الفريق بأن تلتزم كل دولة بتوفير الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها. يتكون النظام من خمسة أبواب تشمل آليات التنفيذ، حيث ...
المذكرة الايضاحية للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس