تكون للألفـاظ والمصطلحات الـواردة في هـذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نـظام الإفـلاس، الصـادر بالمـرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحـة التنفيـذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ.
تسري هذه القواعد على اجتماع التصويت على المقترح، واجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، واجتماع لجنة الدائنين، واجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه.
1. يدعو المدين الدائنين والملاك -بحسب الأحوال- إلى التصويت على المقترح.
2. يدير المدين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي التسوية الوقائية والتسوية الوقائية لصغار المدينين.
3. يدير الأمين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
يدير الأمين اجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، وله -عند الاقتضاء- تأجيل موعد الاجتماع لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يومًا من تاريخه المقرر.
1. يدعـو رئيس لجـنـة الدائنين أعضـاء اللجـنـة إلى الاجتمــاع، وله أن يفــوض -كتابةً- أحد أعضائها في ذلك.
2. لرئيس لجنة الدائنين -عند الاقتضاء- تأجيل موعد اجتماع اللجنة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يومًا من تاريخه المقرر.
1. تحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه.
2. يكون التبليغ بحضور الاجتماع فيما يتعلق بالورثة مقصورًا على ورثة المدين المتوفى المثبتين في صك حصر الورثة.
3. مع مراعاة حكم المادة (الثانية والثمانين) من اللائحة، للمحكمة -في الأحوال التي تقدرها- تأجيل اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه.
إذا تعذر حضور من أسندت إليه إدارة أي من الاجتماعات المشار إليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، فعليه أن يفوض - كتابةً - من يراه مناسبًا في إدارة الاجتماع.
1. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد باتخاذ ما يلزم من تجهيزات لعقد الاجتماع بما يتناسب مع طبيعته وعدد الحضور، كما يلتزم بإتاحة الفرصة الكافية للحضور للمشاركة الفعالة والتصويت.
2. يجوز عقد أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد ومداولاتها والتصويت على قراراتها، باستعمال وسائل التقنية الحديثة.