قرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6 /6/ 1435هـ
إن وزير العمل.
بعد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3 /1435هـ، وعلى المادة (الثامنة والعشرين) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل التي نصت على أن "يصدر الوزير اللائحة – بناءً على موافقة مجلس الإدارة – خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية"، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1101) وتاريخ 1 /6 /1435هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: - إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفق الصيغة المرافقة.
المادة الثانية: - تعتبر أحكام هذه اللائحة التنفيذية مكملة وشارحة ومفصّلة لأحكام النظام.
المادة الثالثة: - يجوز لمحافظ المؤسسة تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه اللائحة التنفيذية إلى من يحددهم من موظفي المؤسسة.
المادة الرابعة: - يتم العمل بهذا القرار واللائحة المرافقة له اعتباراً من (1/ 11/ 1435هـ) للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري واعتباراً من (1 /9/ 2014م) للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.
المادة الخامسة: - ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
عادل بن محمد فقيه