اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل

إظهار ديباجة النظام

قرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6 /6/ 1435هـ

إن وزير العمل.

بعد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3 /1435هـ، وعلى المادة (الثامنة والعشرين) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل التي نصت على أن "يصدر الوزير اللائحة – بناءً على موافقة مجلس الإدارة – خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية"، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1101) وتاريخ 1 /6 /1435هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: - إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفق الصيغة المرافقة.

المادة الثانية: - تعتبر أحكام هذه اللائحة التنفيذية مكملة وشارحة ومفصّلة لأحكام النظام.

المادة الثالثة: - يجوز لمحافظ المؤسسة تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه اللائحة التنفيذية إلى من يحددهم من موظفي المؤسسة.

المادة الرابعة: - يتم العمل بهذا القرار واللائحة المرافقة له اعتباراً من (1/ 11/ 1435هـ) للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري واعتباراً من (1 /9/ 2014م) للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

المادة الخامسة: - ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية.

وزير العمل

عادل بن محمد فقيه

المادة (1)

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما ورد في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

    • النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

    • التعطل عن العمل : فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن ارادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.

    • التعويض : المزايا النقدية التي يوفرها النظام.

    • الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    • الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.

    • مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    • الوزير : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    • صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام .

    • المشترك : كل من يخضع للنظام رجلاً كان أو امرأة .

    • المستفيد : المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام النظام .

    • قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات طالبي العمل لدى الصندوق.

المادة (2)

  • في تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (الثالثة) من النظام يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن الستين وهو على رأس العمل، وإذا كان المشترك قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن التاسعة والخمسين ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن التاسعة والخمسين فأكثر ودون سن الستين فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته بمراعاة إيقاف اشتراكه إذا بلغ سن الستين وهو على رأس العمل.

  • ويطبق النظام بصفة إلزامية على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية وفق التفاصيل الآتية:-

    • 1- الخاضعون للنظام:

      • أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهمـا يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، ولا يعتبر المتــدرب عاملاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج.

      • ب- العمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، متى ثبت قيـام علاقة عمل بينهم وبين صاحب العمل.

      • ج- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

    • 2- الفئات المسـتثناة:

      • أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تـسري عليهم أنظمة التقاعد، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام.

      • ب- العمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

      • ج- العمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية:

        • 1- الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

        • 2- الخاضعون لنظام العمل.

        • 3- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

        • 4- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات، أو نظام الاستثمار الأجنبي.

        • 5- العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ.

      • د- البحارة: يقصد بهم العامـلون الذين يعملون فوق السفن البحـرية للنقل أو الصيـد، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية:

        • 1- العاملـون في مقر صاحب العـمـل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيـد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لـدى صاحب العمل نفسه، فإنه يستمر منتفعاً بالنـظام متى كان قد طبق بشأنه.

        • 2- البحارة الذين يعمـلون في منـشآت بحرية تقـوم بتصـنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم.

        • 3- الخاضعون لنظام العمل.

        • 4- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

        • 5- العامـلون في الشركات المنـشأة وفق أحكام نـظام الشركات، أو نـظام الاستثمار الأجنبي.

        • 6- العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ.

      • هـ- خدم المنازل: ويقصد بهم العمال الذي يعملون بالخدمة المنزلية.

      • و- عمال الاستصناع: هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم، ولا يستخدمون أي عمال، ومقر عملهم هو مقر سكنهم.

      • ز- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال: هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية.

  • ولا يخل الاستثناء الخاص بالفـئات المنصـوص عليها بالفـقـرات (ج - د- هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (3)

  • 1- يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام وفق ذات أحكام التسجيل المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام، مع مراعاة الآتي:

    • أ/ يعد التسجيل وفق أحكام لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية كافياً للتسجيل في النظام.

    • ب/ لا يجوز بعد انقضاء المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي.

  • 2- تحدد قواعد المنشآت المنتهي نشاطها وفقاً لذات القواعد المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.

المادة ( 3 مكرر )

التعديلات السابقة
  • في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية:

    • 1 - تحدد الاشتراكات بنسبة (2%) اثنين في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة (السابعة) من النظام (7) سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.

    • 2 - تعدل الاشتراكات - بنسبة لا تزيد على (2%) اثنين في المائة ولا تقل عن (0.5%) نصف في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:

      • أ‌- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

      • ب‌- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

المادة (6)

التعديلات السابقة
  • في تطبيق أحكام المادة (الثامنة) من النظام يراعى الآتي :

    • 1- يعتد في إثبات شرط الجـنسية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة نظاماً.

    • 2- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك اللازمة وفق ما هو محدد في المادة (الرابعة عشرة ) من النظام.

    • 3- أن يكون سن المشترك في تاريخ التسجيل لدى الصندوق أقل من (60) ستين عاماً.

    • 4- ( ألا يكون له دخل من عمل ) ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص .

    • 5- ( ألا يكون له نشاط خاص ) ، ويقصد بالنشاط الخاص -على سبيل المثال لا الحصر - أي من الحالات الآتية :

      • أ - تملك منشـأة فردية .

      • ب- الـشراكة في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات .

      • ج- الحصول على ترخيص بممارسة نشاط ما .

      • د- وجـود عـمـال غيـر سعـودييــن على كـفالة المشـتـرك باستــثناء العـمالة المنزليـة ،والوالدين، والزوج أو الزوجة ، والأبناء والبنات .

    • 6- يقصد بشرط (ألا يكون المشترك مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه ) عدم فصل المشترك وفقاً لأحكام المادة (80) من نظام العمل.

    • 7- يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

      • أ‌ - الاستقالة.

      • ب ‌- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.

      • ج ‌- عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.

    • 8- يحدد الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل ، ويحق للصندوق - دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجان الطبية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- إحالة أي مشترك يتقدم بطلب للحصول على التعويض أو أي مستفيد من التعويض لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل .

    • 9- في تطبيق البنود (ط ، ي ، ك ) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام يتعين على المشترك الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي :

      • أ/ حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي يحددها الصندوق بما في ذلك التدريب عن بعد .

      • ب/ زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما يحدده الصندوق .

      • ج/ الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما يحدده الصندوق.

      • د/ قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق .

      • هـ/ الحضور لدى الصندوق أو أي جهة مفوضة من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما يحدده الصندوق .

      • و/ التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي يحددها الصندوق .

    • 10- يقوم الصندوق - وفق الآلية التي يحددها - بتوجيه إنذار للمستفيد في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (9) من هذه المادة .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (7)

  • في تطبيق أحكام المادتين (التاسعة والعاشرة) من النظام يلزم مراعاة ما يلي :

    • 1- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق في موعد أقصاه (90) تسعين يوماً من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق.

    • 2- يتم التنسيق فيما بين المؤسسة والصندوق للتحقق من توافر شروط استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام وفق الآتي:

      • أ/ تقوم المؤسسة بالتحقق من أن المشترك قد توافرت لديه الشروط التالية:

        • - أن يكون سعودي الجنسية وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (6) من هذه اللائحة.

        • - أنه لا يزال على قيد الحياة.

        • - أن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق وفق أحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

        • - ألا يكون قد بلغ سن الستين وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (6) من هذه اللائحة.

        • - ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة (6) من هذه اللائحة.

        • - ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه وفق أحكام الفقرة (6) من المادة (6) من هذه اللائحة.

        • - ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وفق أحكام الفقرة (7) من المادة (6) من هذه اللائحة.

      • ب/ يقوم الصندوق بالتحقق من أن المشترك قد توافرت لديه الشروط التالية:

        • - التسجيل لدى الصندوق خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام.

        • - قدرة المشترك على العمل وفق أحكام الفقرة (8) من المادة (6) من هذه اللائحة.

        • - البحث الجاد عن عمل والالتزام بالتدريب و التقيد بالتعليمات والتوجيهات وفق ما نصت عليه الفقرة (9) من المادة (6) من هذه اللائحة.

    • 3- يتعين على المشترك - بعد توافر أحكام الفقرة (2) السابقة - التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط الأخرى هو تاريخ توافر شروط الاستحقاق.

    • 4- تقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توافر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد - كل فيما يخصه - وذلك طيلة مدة صرف التعويض.

    • 5- يتم التقيد بالفقرات السابقة في كل مرة من مرات الاستحقاق.

المادة (8)

  • في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام يلتزم المستفيد بالآتي:

    • 1- إشعار الصندوق خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حال تغير أي من البيانات والمعلومات التي قدمها للصندوق.

    • 2- إشعار المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حال تغير أي من البيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي