قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5975 وتاريخ 3 / 2 / 1442هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهيئة العامة للرياضة) إلى وزارة باسم (وزارة الرياضة).
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441هـ ورقم (186) وتاريخ 4 / 2 / 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33 / 42 / م) وتاريخ 3 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (796) وتاريخ 4 / 2 / 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم وزارة الرياضة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: ملغي.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440هـ، المتعلق بالجزاءات الخاصة بمخالفة اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك على النحو الآتي:
إحلال عبارة (وزارة الرياضة) محل عبارة (الهيئة العامة للرياضة)؛ الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً). إحلال عبارة (وزير الرياضة) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة)؛ الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً). إحلال عبارة (وزير الرياضة) محل عبارة (رئيس الهيئة العامة للرياضة)؛ الواردة في البند (ثانياً).
رابعاً: فيما عدا ما تضمنه البند (ثالثاً) من هذا القرار، إحلال عبارة (وزارة الرياضة) محل عبارة (الهيئة العامة للرياضة)، وعبارة (وزير الرياضة) محل عبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة)؛ أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.
خامساً: استمرار وزارة الرياضة في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشأن.
رئيس مجلس الوزراء
