قواعد الترخيص للأمناء والخبراء

أحكام عامة

المادة الأولى

المادة الثانية

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و(الرابعة والخمسين) من النظام؛ لا يجوز مزاولة أعمال الأمناء والخبراء المنصوص عليها في النظام واللائحة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام هذه القواعد.

شروط منح الترخيص

المادة الثالثة

  • 1. يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال الأمين ما يأتي:

    • ‌أ. أن يكون سعودي الجنسية.

    • ‌ب. أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

    • ‌ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    • ‌د. أن يكون عند تقديم الطلب مرخصًا له -في المملكة- في مزاولة أيٍّ من المهن الآتية:

      • 1. المحاسبة.

      • 2. المحاماة.

      • 3. أي مجال آخر -ذي علاقة- تحدده لجنة الإفلاس.

    • ‌هـ. ألا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن مزاولة أيٍّ من المهن المنصوص عليها في الفقرة (1/د) من هذه المادة، وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص أو خلال عام سابق عليه.

    • ‌و. أن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه- لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص.

    • ‌ز. أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني وفقًا لما تحدده لجنة الإفلاس.

    • ‌ح. أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

  • 2. يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال الخبير ما يأتي:

    • أ. أن يكون مستوفيًا الشروط المنصوص عليها في البنود (أ)، و(ب)، و(ج)، و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة.

    • ب. أن يكون عند تقديم الطلب مرخصًا له -في المملكة- في مجال تخصصه.

    • ج. ألا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن مزاولة عمله، وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص أو خلال عام سابق عليه.

    • د. أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني وفقًا لما تحدده لجنة الإفلاس.

    • هـ. أن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه- لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص.

مدة الترخيص

المادة الرابعة

تكون مدة الترخيص ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفقًا لأحكام المادة (الثامنة) من هذه القواعد.

طلب الترخيص

المادة الخامسة

  • 1. يقدم طلب الترخيص مكتملًا على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفقًا للنموذج المحدد لذلك، ويعد الطلب غير المكتمل كأن لم يكن.

  • 2. للجنة الإفلاس في سبيل التحقق من شروط الترخيص اتخاذ أيٍّ إجراءات ترى مناسبتها بما في ذلك طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.

المادة السادسة

تنظر لجنة الإفلاس في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ اكتمال تقديمه، وتقرر إما الموافقة على الطلب، أو رفضه مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي