أولاً:
1- في حال اعتراف الأب بأولاده:
يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة؛ لدراسة أوضاعهم، ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه.
2- في حال إنكار الأب أولاده أو تنكره لهم:
فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ، ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقا لما لديها من وثائق ومستندات، وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوما، فإن كان غير معلوم؛ فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة، وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك .
وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب - أو من يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها، فإن أصرت على أنهم أولاده؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه، وعند ثبوت النسب؛ يُلزم الأب - أو من يقوم مقامه - بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه، وتصحيح أوضاع أولاده نظاما، ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة وذلك وفقا لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه، سواء أكان هذا راجعا إلى نواح مادية، أم اجتماعية، أم نظامية، أم غيرها؛ فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاما، وصرف نفقاتهم. وإن كان عاجزا عن صرف النفقة؛ تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها.