في القرار رقم 62/01/4441هـ، الذي صدر برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمت الموافقة على قواعد تنظيم شؤون العاملين في الأجهزة العامة. يتطلب القرار من هذه الأجهزة تقديم سلالم الرواتب إلى وزارة الموارد البشرية لمراجعتها، وعدم إقرار أي تعديلات مالية أو مزايا جديدة حتى الانتهاء من المراجعة. بعد المراجعة، يجب حصر حالات العاملين الذين يتجاوزون السقوف القصوى للمزايا المالية. يُستثنى من تطبيق القواعد بعض الأنظمة السابقة، ويُكلف وزير المالية ووزير الموارد البشرية بمراجعة آليات الأجور والمكافآت. يتعين على ج...
قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم