| تاريخ الإصدار: | 1442-07-18 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 401 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة مستقلة تحت مسمى "الصحة العامة"، دون تكاليف إضافية على الميزانية العامة. تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية وتنتهي بنهاية السنة المالية. يرأس وزير الصحة مجلس إدارة الهيئة حتى تشكيل المجلس الجديد. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض مع إمكانية إنشاء فروع في المملكة. تشمل اختصاصات الهيئة وضع السياسات والخطط الصحية، إعداد خطط الطوارئ، رصد ال... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |