| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1973-06-06 |
| تاريخ الاعتماد: | 1434-06-18 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/37 |
| نوع الاعتماد: | كلي |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 1/8/1434هـ، وافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة عن منظمة العمل الدولية، محددًا الحد الأدنى لسن الاستخدام في السعودية بـ 15 عامًا. تم تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتقديم وثيقة التصديق على الاتفاقية. يشمل القرار أهمية القضاء على عمل الأطفال، مع التأكيد على ضرورة حماية الأطفال من الأعمال الخطرة، حيث يجب أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عامًا في هذه الحالات. يسمح العمل ابتداءً من سن 16 عامًا مع الحفاظ على صحة وسلامة الأحداث.... |