تتناول الإرشادات والقواعد الإجرائية للأختام الضريبية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دور المورد المعتمد في إنتاج وتوريد الأختام الضريبية، والتي تشمل علامات رقمية وملصقات مادية. يجب على المورد تجهيز الأختام خلال يومي عمل من الموافقة، مع الالتزام بشروط التسليم. يحق للمسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية تقديم طلبات شراء الأختام عبر النظام الإلكتروني، ويجب أن تتضمن الطلبات معلومات دقيقة عن السلع. يمكن للمسجلين غير المصنعين استلام الأختام في حالات استثنائية، ولكن يتطلب ذلك موافقة الهيئة.
تحدد ...
الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية