صدر قرار رقم (442) بتاريخ 24/6/1444هـ عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوافق على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية. يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في مجالات اقتصادية وتنموية وثقافية، ويتميز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. يتولى المكتب رسم السياسات العامة، إعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذ المشاريع، مع وضع آليات للاستفادة من الإيرادات المالية.
يتضمن القرار تنظيم عمل الأجهزة الحكومية والهيئات العامة ...
الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية