في 12 أغسطس 2028، أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا إلى الرؤساء التنفيذيين لأندية المحترفين يتضمن اعتماد لائحة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي. تشمل اللائحة تعريفات وأحكام تمهيدية، اختصاصات الاتحاد ولجنة المسابقات، إجراءات المشاركة، جدول المباريات، نظام المسابقة، والإجراءات الانضباطية والمالية. تُحدد اللائحة حقوق وواجبات الأندية واللاعبين، وتتناول تنظيم المباريات وإجراءات الانسحاب، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الأساسية. يُسمح بمشاركة 32 ناديًا، ويحق للاتح...
اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين - 2024