| تاريخ الإصدار: | 1428-08-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 275 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للإسكان، حيث تم نقل مهام استراتيجية الإسكان ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى مهام الإسكان الشعبي من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة. تم تشكيل لجنة فنية لوضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والممتلكات. الهيئة مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري، تهدف إلى توفير سكن مناسب للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن. يتكون مجلس إدارتها من وزراء وممثلين حكوميين، ويجتمع أربع مرات سنويًا. يُعين محافظ للهيئة مسؤولاً عن إدارتها، وتُعتمد الميزانية بمرسوم ملكي. يمكن للمجلس تعيين مراجع ... |