| تاريخ الإصدار: | 1446-09-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 3663 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الطاقة في السعودية قرارًا يتعلق بضبط مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. يتضمن القرار ضوابط لضبط المخالفات والتحقيق فيها، مع نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة. تشمل الضوابط تعريفات أساسية، نطاق التطبيق، والتزامات موظف الضبط، مثل إبراز بطاقة التعريف وتوثيق المخالفات. يتم رصد المخالفات من خلال الزيارات التفتيشية والمستندات، ويتطلب ضبطها إثبات وقوعها وكفاية الأدلة. يجب على موظف الضبط توثيق أقوال المدعى عليه، وفي الحالات العاجلة يتم رفع مذكرة توض... |