تتناول ورقة العمل موضوعًا بالغ الأهمية في المجال القانوني والتأميني، وهو الترافع أمام لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، حيث تسلط الضوء على الإطار النظامي والإجرائي الذي يحكم عمل هذه اللجنة في المملكة العربية السعودية. وتبدأ الورقة بتعريف اللجنة ودورها، موضحة أنها الجهة المخوّلة بالفصل في المنازعات الناشئة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم، وكذلك في النظر بالمخالفات التي تُرتكب في هذا القطاع الحيوي.
تستعرض الورقة كذلك الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى، من لحظة تقديم الشكوى وحتى مرحلة صدور...