| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | مركز الدراسات والبحوث القانونية |
| سنة النشر: | 1444 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي لا شك أن التقنية أصبحت ركيزة أساسية في كثير من مجالات الحياة الحديثة، بما في ذلك التعليم والتواصل والترفيه والقانون. وقد أدّى التقدم في الذكاء الاصطناعي إلى إيجاد مساحات وفرص جديدة لتطوير عدة جوانب في حياة الإنسان. ومن الملاحظ أنّ هذا التطور التقني يغير عالمنا بصورة متسارعة، بما في ذلك القضاء. ولذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي بدأ بالشيوع - بتدرج بطيء في التشريعات والخدمات القانونية، إذ حلّت التقنية والخوارزميات – تدريجيًّا- محل كثير من الإجراءات التي كانت - لفترة طويلة وإلى عهد قريب - يديرها خ... |