| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د.حسن بن صالح القرني |
| سنة النشر: | 2024 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يهدف البحث لتحرير التكييف الفقهي للتحكيم ومعرفة آثاره. وانتهيتُ إلى أن التحكيم لغةً: المنع والقضاء والعلم والفقه، والراجح في الاصطلاح أنه: تقاضي خصومٍ عند مختارٍ، والتحكيم يشمل أموراً تبدأ باتفاق التحكيم -شرط التحكيم- ثم التعاقد مع المحكَّم ثم المرافعة والمدافعة ثم الحكم وتوابعه، والراجح جوازه ولو مع وجود قاضٍ، وذكر الفقهاء التحكيمَ على حاله في زمانهم وقد تطور في زماننا فاعتمدته الدول -لاسيما في النزاعات التجارية الدولية- وأنشأت له أنظمةً، ويجب على الفقيه مراعاة ذلك، والراجح في تكييفه أنه قضاءٌ ... |