يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الإرشادي 01: الوثيقة الرئيسية، حيث ترد جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الأدلة والوثائق الإرشادية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا الدليل- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.
نسبة المحتوى المحلي: نسبة مئوية تدل على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في العقد أو في المنشأة، مقارنة بإجمالي الإنفاق على أي منهما.
خط الأساس: نسبة المحتوى المحلي لدى المنشأة التجارية عند تقديمها على طلب الترخيص أو تجديد الترخيص.
شهادة المحتوى المحلي: وثيقة تصدر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تُبيّن خط الأساس لدى المنشأة.
الدليل الإرشادي: نموذج نسبة المحتوى المحلي: دليل صادر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومنشور على موقعها يوضح آلية تعبئة نموذج نسبة المحتوى المحلي (خط الأساس).
يهدف هذا الدليل إلى شرح منهجيات وأدوات قياس المحتوى المحلي وتنميته بحيث يكون هو المرجع الأساس لتنسيق جهود تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل بالخطوط الحديدية بالمملكة، وذلك عن طريق توضيح المتطلبات اللازمة لقياس خط الأساس للمحتوى المحلي للمنشآت العاملة في القطاع، بالإضافة إلى توضيح متطلبات المحتوى المحلي لدى الشركات العاملة في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
تسعى الهيئة العامة للنقل وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، من خلال مواءمة الخطط المستهدفة لزيادة المحتوى المحلي المرفوعة من مقدمي خدمات الخطوط الحديدية مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل بالخطوط الحديدية ومتابعة تطبيقها بهدف تعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
يُطبّق الدليل والإرشادات الموجهة بهذا الخصوص على:
أ- مقدمي خدمات الخطوط الحديدية المرخصين من الهيئة والمتبقي في ترخيصهم ما لا يقل عن 12 شهراً.
ب- مقدمي خدمات الخطوط الحديدية الراغبين بتجديد رخصة قائمة لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
ج- عند إصدار ترخيص جديد لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
وتشمل خدمات الخطوط الحديدية الخاضعة لنطاق هذا الدليل الأنشطة التالية:
1- تشغيل وإدارة البنية التحتية.
3- صيانة عناصر البنية التحتية للخطوط الحديدية.
3- إدارة وتشغيل مناطق مناولة الحاويات المرتبطة بالشبكة.
4- تشغيل المحطات.
5- نقل الركاب بالخطوط الحديدية بين المدن.
6- نقل الركاب بالخطوط الحديدية داخل المدن.
7- نقل البضائع بالخطوط الحديدية داخل المدن.
8- نقل البضائع بالخطوط الحديدية بين المدن.
9- صيانة القطارات والعربات والمعدات.
لا تخل المتطلبات المبينة في هذا الدليل بأي التزامات للمحتوى المحلي لدى المرخص له بموجب أي أدوات تنظيمية أخرى.
1-4 قياس خط الأساس للمنشآت:
قياس خط الأساس للمنشأة يتم استناداً إلى المحاور المذكورة في القسم 3 من هذا الدليل، وذلك باستخدام نموذج (1) - بضوابط محددة - يتيح للمنشأة احتساب نسبة المحتوى المحلي لها، وقياس تفاصيل الأداء التاريخي للمحتوى المحلي لديها لفترة آخر سنة مالية منتهية.
وفي حال رغبت المنشأة بإصدار شهادة المحتوى المحلي فيتوجب عليها التوجه إلى أحد مكاتب المراجعة المعتمدة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمراجعة النموذج واستكمال الإجراءات اللاحقة لذلك.
(1) يمكن الاطلاع على نموذج قياس المحتوى المحلي وإرشادات تعبئة النموذج بالإضافة إلى قائمة مكاتب المراجعة المعتمدة في قسم النماذج والأدلة الإرشادية لقياس المحتوى المحلي، وقسم مكاتب المراجعة في موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
يتم تقديم المتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي للهيئة العامة للنقل وفق نطاق تطبيق الدليل حسب الآتي:
شهادة المحتوى المحلي (خط الأساس على مستوى المنشأة) كما هو موضح في القسم 4.1 من الدليل.
خطة توطين الوظائف المرتبطة بأنشطة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وذلك على مستوى المنشأة بما يتوافق مع مدة الترخيص، على أن تحتوي -على الأقل- على البيانات التالية:
أ- المسميات الوظيفية لدى المنشأة.
ب- نسبة التوطين الحالية لكل مسمى وظيفي.
ج- نسبة التوطين المستهدفة لكل مسمى وظيفي.
خطة لتنمية المحتوى المحلي في السلع والخدمات وتطوير القدرات لدى المنشأة، بما يتوافق مع المدة الزمنية للترخيص، على أن يتم توضيح ذلك بالآلية التالية على سبيل المثال لا الحصر:
أ- قائمة السلع التي تمثّل ما لا يقل عن 70% من إجمالي الإنفاق المتوقع على السلع.
ب- قائمة الخدمات التي تمثل ما لا يقل عن 70% من إجمالي الإنفاق المتوقع على الخدمات.
ج- بلد المنشأ الحالي والمتوقع للسلع المذكورة في النقطة (أ).
د- بلد المنشأ الحالي والمتوقع لمقدمي الخدمات المذكورة في النقطة (ب).
هـ- حجم الإنفاق الحالي والمتوقع على تدريب الموظفين السعوديين.
و- حجم الإنفاق الحالي والمتوقع على البحث والتطوير.
ز- حجم الإنفاق الحالي والمتوقع على تطوير الموردين.