| تاريخ الإصدار: | 1434-04-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/م ش ت |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي في المملكة التعريفات والأحكام العامة المتعلقة بهذا النشاط، الذي يتطلب شروطاً معينة للمؤجر. تسمح اللائحة للمستأجر بالتنازل عن العقد بموافقة المؤجر، بينما يمكن للمؤجر التنازل عن حقوقه دون موافقة المستأجر. يجب أن يتضمن العقد وسائل الكشف عن الأصل وموعده، ويحق للمستأجر اتخاذ إجراءات لحماية الأصل في حال وجود عوائق. تتعلق المادة السابعة بإصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر مع ضرورة الإفصاح عن المخاطر. يشترط أن تتضمن عقود الإيجار التمويلي جدول سداد وحق الت... |