في 12 رجب 1447هـ، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً بشأن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، مستنداً إلى مواد من النظام الأساسي ومجلس الشورى. يتضمن المرسوم أحكاماً تتعلق بنزع الملكية والإجراءات اللازمة لذلك، ويشترط على وزارتي المياه والزراعة ربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات بدلاً من صكوك الملكية، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء. كما يتضمن آلية للتعامل مع فواتير استهلاك الخدمات للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية،...
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار