| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الدليل الإرشادي لتطبيق ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي، الذي أعدته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يهدف إلى مساعدة الجهات في تطبيق هذه الضوابط. يوضح الدليل أن الهيئة تخلي مسؤوليتها عن الاعتماد على الوثيقة فقط، ويجب على الجهات مراعاة متطلباتها الخاصة. كما يؤكد الدليل أن الوثيقة تعتبر مثالاً إرشادياً ولا تمثل الطريقة الوحيدة لتطبيق الضوابط، بشرط عدم تعارض الطرق الأخرى مع متطلبات الهيئة. يحق للمقيم أو المدقق طلب أدلة إضافية لضمان تطبيق جميع الضوابط. |