| تاريخ الإصدار: | 1447-03-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 6/29 ت ر/4/2025 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال هذه السياسة إلى تحديد أجور تنظيم استخدام وسائل النقل البحري العام، وضمان توفيرها بالمستوى الجيد واللائق، مع التكلفة الملائمة للركاب، بما يضمن استدام النقل البحري العام على المدى الطويل، كما تسعى الهيئة على وجه الخصوص إلى تحفيز استخدام وسائل النقل البحري العام، مع ضمان ملاءمة الأجور للركاب، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |