| تاريخ الإصدار: | 1416-07-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر سامي |
| رقم أداة الإصدار: | 7/1379/م |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة إجراءات تعبئة استمارة حصر أنواع الوثائق في المملكة العربية السعودية، حيث تُعرف الوثيقة بأنها أي وعاء معلومات يُنتج أو يُستقبل لتحقيق متطلبات العمل. تُحفظ الوثائق مؤقتًا في الجهاز الحكومي لمدة سنة تبدأ من بداية السنة الهجرية التالية للواقعة، وتحدد مدة الحفظ بعد البت النهائي في موضوع الوثيقة. النسخ الموزعة على الوحدات الإدارية تُعتبر أدوات عمل وليست للحفظ، مع إمكانية الحصول على نسخ بديلة عند تلف النسخة الأصلية. تشمل التعليمات إرشادات لتعبئة الحقول المختلفة في الاستمارة، مع التأكيد ع... |