المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الهيئة: الهيئة العامة للإسكان .
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضو: عضو المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.