أ ) يقصد بكلمة ( النظام ) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ .
ب ) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك .
يقصد بنشاط الأوراق المالية أي من النشاطات الآتية :
1 ) التعامل : وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً ، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية ، أو التعهد بتغطيتها.
2 ) الترتيب : وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها ، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.
3 ) الإدارة : وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير ، أو يشغل صناديق الاستثمار .
4 ) تقديم المشورة : وذلك بأن يقدم شخص المشورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية ، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر تعامله فيها ، أو في ممارسته أي حق تعامل يترتب عليها ، أو في التخطيط المالي وإدارة ثرواته فيها .
5 ) الحفظ : وذلك بأن يحفظ شخص أصولا عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية ، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك ، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة .
يقصد بأعمال الأوراق المالية ممارسة أي من النشاطات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة من قبل أي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري ، ما لم تنطبق أي من الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب .
يعد الشخص ممارساً لأعمال الأوراق المالية في المملكة إذا :
أ ) كان يمارس نشاط الأوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة .
ب ) أو كان يعتبر في حكم من يمارس نشاط الأوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة ، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :
1 ) إذا مارس ذلك النشاط أو أعمال الأوراق المالية عموماً ، في المملكة .
2 ) إذا مارس ذلك النشاط مع شخص في المملكة أو لحسابه .
يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ، ما لم يكن :
1 ) مؤسسة سوق مالية مرخص لها من الهيئة .
2 ) أو شخصاً مستثنى وفقاً للملحق ( 1 ) من هذه اللائحة .
تشكل مخالفة المادة الخامسة من هذه اللائحة مخالفة بموجب المادة الستين من النظام .