نظام محاكمة الوزراء

الباب الأول

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1

  • تسري أحكام هذا النظام على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 2

  • مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن 25 عاما أو بالقتل إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية:

    • أولاً: الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.

    • ثانياً: جرائم الخيانة العظمى.

    • ثالثاً: تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر.

    • رابعاً: زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.

المادة 3

  • تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى:

    • أ- حمل السلاح ضد الدولة.

    • ب- معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة.

    • ج- تسهيل دخول العدو إلى البلاد.

    • د- تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والموانئ والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو.

    • هـ- تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.

    • و- مساعدة تقدم العدو بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل.

    • ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.

المادة 4

  • مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 - 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

    • أ- دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة.

    • ب- القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقا أو امتيازا فيها.

    • جـ- تقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.

    • د- سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.

  • وفي حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال من مضمون الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 5

  • مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 - 10 سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

    • أ- التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.

    • ب- قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.

    • جـ- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.

    • د- تعمّد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.

    • هـ- إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشئون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.

    • و- التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

المادة 6

يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.

المادة 7

يترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي