| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-12-23 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم صدور قرار من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض بشأن قضية انتهاء عقد العمل غير المحدد المدة. المدعي يطالب بتعويضات مالية بما في ذلك بدل الإجازة، بدل إجازات الأعياد واليوم الوطني، مكافأة نهاية الخدمة، راتب شهر الإنذار، شهادة خدمة، وتعويض عن الفصل التعسفي. الهيئة الابتدائية قررت أن الجهة المدعى عليها يجب أن تدفع للمدعي مبالغ محددة كتعويضات. القرار الابتدائي قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا.
تقدم عدد من موظفات القسم النسائي في شركة معينة بشكوى ضد المدعى عليها بسبب تجاوزه في ت... |