رقمالقرار:
تاريخالقرارالنهاني:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-عقدعملغيرمحددالمدة-فصل-فصلغيرمشروع-تعويض
العاملعنالفصل-مكافأةهايةالخدمة-بدلالإجازة-بدلإجازةالأعيادواليومالوطني-راتبشهر
الإنذار-شهادةخدمة-مخالفةسلوكية-عملمخلبالشرفوالأمانة-أصلالبراءة-تأديب-تحقيق-
إثبات-إقرارالعامل-تعديلالقرارالابتدائي.
استئناف-تنازلعنالمطالبةأمامالهيئةالعليا.
%الأنظمة
وتاربخ%١مننظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/١١٧)١١%)
تتحولالعقودمحددةالمدةإلىعقودغيرمحددةالمدةبإحدئحالتينالأولى:تجديدالعقدمرتينمتتاليتين
أياكانتمدةالعقد.الثانية:إذابلغتملةالعقدالأصليمعتجديدهثلاثسنواتواستمرالطرفانفي
ألزمالنظامصاحبالعملفيالعقودغيرمحددةالمدةبإخطارالعاملقبلإنهاءومخالفةهذا
الإجراءملزمصاحبالعملبدفعأجر
يحقللهيئةالعلياإعادةتقديرمكافأةنهايةالخدمةوالتعويضفيضوءحكمهاعالعقدمحلالمنازعة
وماإذاكانمحددالمدةأوغيرمحددوذلكبالمخالفةلماانتهتإليهالهيئةالابتدائية٠
المدعيالعامليطالبببدلالإجازاتعنكاملالخدمةوبدلإجازاتالأعيادواليومالوطنيومكافأة
نهايةالخدمةوراتبشهربدلالإنذار،وشهادةخدمةوالتعويضعنالفصلالتعسفينتيجةمالحقه
منأضرارماديةومعنويةواجتماعيةمنجراءالتعطيل-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبإلزامالمدعىعليهبأن
يدفعللمدعيالمبالغالمبينةبهلقاءبدلالإجازةعنكاملمدةالخدمة٠ومكافأةنهايةالخدمةوالتعويض