مبدأ عمالي-انتهاء عقد العمل-انهاء الخدمة غير المشروع-5

رقمالقرار:
تاريخالقرارالنهاني:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-عقدعملغيرمحددالمدة-فصل-فصلغيرمشروع-تعويض
العاملعنالفصل-مكافأةهايةالخدمة-بدلالإجازة-بدلإجازةالأعيادواليومالوطني-راتبشهر
الإنذار-شهادةخدمة-مخالفةسلوكية-عملمخلبالشرفوالأمانة-أصلالبراءة-تأديب-تحقيق-
إثبات-إقرارالعامل-تعديلالقرارالابتدائي.
استئناف-تنازلعنالمطالبةأمامالهيئةالعليا.
%الأنظمة
وتاربخ%١مننظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/١١٧)١١%)
تتحولالعقودمحددةالمدةإلىعقودغيرمحددةالمدةبإحدئحالتينالأولى:تجديدالعقدمرتينمتتاليتين
أياكانتمدةالعقد.الثانية:إذابلغتملةالعقدالأصليمعتجديدهثلاثسنواتواستمرالطرفانفي
ألزمالنظامصاحبالعملفيالعقودغيرمحددةالمدةبإخطارالعاملقبلإنهاءومخالفةهذا
الإجراءملزمصاحبالعملبدفعأجر
يحقللهيئةالعلياإعادةتقديرمكافأةنهايةالخدمةوالتعويضفيضوءحكمهاعالعقدمحلالمنازعة
وماإذاكانمحددالمدةأوغيرمحددوذلكبالمخالفةلماانتهتإليهالهيئةالابتدائية٠
المدعيالعامليطالبببدلالإجازاتعنكاملالخدمةوبدلإجازاتالأعيادواليومالوطنيومكافأة
نهايةالخدمةوراتبشهربدلالإنذار،وشهادةخدمةوالتعويضعنالفصلالتعسفينتيجةمالحقه
منأضرارماديةومعنويةواجتماعيةمنجراءالتعطيل-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبإلزامالمدعىعليهبأن
يدفعللمدعيالمبالغالمبينةبهلقاءبدلالإجازةعنكاملمدةالخدمة٠ومكافأةنهايةالخدمةوالتعويض
عنالفصلومنحهشهادةخدمة،وردطلبهببدلإجازةالأعيادواليومالوطنيوراتبشهرالإنذار-
تأسيساًعلأنهلميردمنالجهةالمدعىعليهامايفيدتسلمالمدعيبدلإجازاتهعنكاملخدمتهأو
منهاكمأنالمدعىعليهاذكرتبأنالمدعيكانيتمتعبإجازاتالأعيادواليومالوطنيفيحينهامعبقية
موظفيالشركةولميعترضالمدعيعلىصحماذكرتهالشركةولميقدممايخالفهلكلذلكفقدتقرررد
هذهالمطالبةكميستحقالمدعيمكافأةنهايةالخدمةلعدمثبوتالمخالفةالمنسوبةلهمنمضايقةالنساء
العاملات،كملايستحقراتبشهرلأنعقدالعملمحددالمدةبسنةواحدة،والعقودمحددة
المدةليسفيهاوإنماتنتهيبانتهاءوقررتالاستجابةلطلبهشهادةالخدمةعلىضوءأحكام
المادة(٦٤)مننظامالعملوبأنالجهةالمدعىعليهاأنبتخدماتالمدعيوحيثلمبتصفية
مستحقاتهفيحينه٠ممااضطرهإإقامةهذهوحيثإنالمدعيأفادبتضررهمنالفصلوجلوسه
دونعملوحيثلميتحققللهيئةالابتدائيةسببمشروعللفصل،لكلذلكفقدتقررتعويضالمدعي
بمبلغعشرةآلافجبراللضرر-اعترضتعليهالشركالمستأنفةأمامالهيئةالعليا
ودفعتالمستأنفةبأنالمدعيقداستنفدكلإجازاتهالسنويةوآخرإجازةتمتعبهاالمدعيهيالإجازة
السنويةوأرفقتمايوضحأنرصيدإجازاتهالمتبقية(صفر)٠موقعاًعليهمنقبلالمدعي
كأنإنهاءخدمتهجاءبعدالتحقيقمعهوتمكينهمندفاعهوشهاداتزميلاتهعليهبمضايقتهنوإنهاء
خدماتالمدعيقدجاءتبناءعلالمادة(٨٠)مننظامالعمل،كمأنالهيئةالابتدائيةلمتتحققمن
كونالمدعيجلسدونعملوتتحققمنالضرر-صدرقرارالهيئةالعليابتعديلقرارالهيئةالابتدائية
وإلزامالمدعىعليهبأنيدفعللمدعيالمبالغالمبينةبهلقاءبدلايةالخدمةوالتعويضوتأييد
فيماعداذلك-تأسيساًعمطالبةالشركةبردطلبالعاملالمتعلقببدلالإجازة،فبما
أنالشركةقدمتمستنداتبنكيةونماذجطلبالإجازةموقعةمنالعاملولميعترضالعاملعليهفيرد
طلبهببدلالإجازةوبالنسبةإلىاعتراضالمستأنفةعىمكافأةنهايةالخدمةوالتعويضللعاملفبمأن
ماذكرتهالشركةمنسببفصلالعامللايرقىإىأنيكونسببامشروعاللفصليجرمالعاملمنالمكافأة
والتعويضممايترتبعليهالاتفاقمعالهيئةالابتدائيةفيماحكمتبهللعاملعنمكافأةنهايةالخدمة
والتعويضأنالهيئةالابتدائيةعوضتالعاملعأساسأنعقدهمحددالمدةوبأنعقدالعمل
جددلأكثرمنمرتينوتجاوزثلاثسنواتمايترتبعليهاعتبارهغيرمحددالمدةأنمدةخدمته
ثمانيسنواتممايترتبعليهاستحقاقهللتعويضبمبلغريالجبراللضرربالزيادةلماقررته
الهيئةالابتدائية.وبالنسبةإلىاستئنافالعاملومطالبتهبشهرالإنذار،فبماأنعقدالعاملغيرمحدد
المدةوبمأنالشركةلمبإنذارالعاملعندفصلهممايترتبعليهتعويضالعامللبدلشهرالإنذار.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي