| تاريخ الإصدار: | 1440-11-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 5595 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص قواعد العمل في مكاتب المصالحة، حيث تم تحديد مواعيد قصوى لإجراءات المصالحة (21 يوماً للطلبات العامة، 60 يوماً للدعاوى العقارية، و30 يوماً لدعاوى الحضانة). كما تم تحديد أتعاب المصلحين المسجلين، مع الالتزام بالحيادية. يشترط لتسجيل المصلح أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة، حاصلاً على شهادة جامعية، واجتياز دورات تدريبية. يُسمح للمصلحين بتولي طلبات دون مقابل، ويجب عليهم تدريب خمسة متدربين سنوياً.
تتضمن المواد إجراءات حفظ وتسليم محاضر الصلح، وتفسيرها، وضرورة رقمنة الإجراءات. يُشترط أن يتحل... |