تتناول الوثيقة إصدار الدليل الثاني لخدمة التقاضي الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي عن بعد مع الحفاظ على الضمانات القضائية. يتضمن الدليل حق الدفاع، وتمكين الأطراف من الاطلاع على المستندات، وضمان سرية تسجيل وحفظ جلسات التقاضي. يتطلب وجود حساب فعال في النفاذ الوطني الموحد، ويحق للأطراف الاطلاع على ملف القضية إلكترونياً. كما تحدد الوثيقة أن عدم تبليغ الأطراف بالجلسة لا يترتب عليه آثار نظامية.
تنظم الوثيقة إجراءات الجلسات القضائية عبر منصة التقاضي الإلكتروني، حيث يعتبر الإشعار ببدء الج...