اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية - 1428

الفصل الأول: إعداد وثائق المنافسة والإعلان عنها

المادة الأولى

  • على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها، أن تضع شروطاً ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة، للاعمال المطلوبة، عن طريق الجهاز الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف، أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة.

  • كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك.

 

المادة الثانية

  • تكون الأفضلية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى، وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها.

المادة الثالثة

  • على الجهات الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها، وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.

المادة الرابعة

  • على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة، وعمل الجلسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال.

المادة الخامسة

  • أ- تقوم الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك فيه إعداد المواصفات أو غيره من الجهات المتخصصة بالتسعير، بوضع أسعار تقديرية إرشادية للأعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة، بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوقن ومن واقع الأسعار السابق التعامل بها، وذلك قبل الاعلان عن المنافسة، وتوضع في مظروف مختوم ييرفع لرئيس لجنة فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البث في المنافسة.

  • ب- على الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل شامل لأسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها، على أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر.

المادة السادسة

  • أ- على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها، ولا يجوز الامتناع عن بيعها أو الاعتذار عن توفير هذه الوثائق لأي سبب كان، ما دامت المدة المحددة لقبول العروض سارية المفعول.

  • ب- يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة مرقمة ومختومة بختم الجهة.

  • ج- على الجهة الحكومية تحري الدقة تحديد أسعار وثائق المنافسة، بحيث تكون الأسعار متناسبة مع تكاليف إعدادها، وأن لا تبالغ بتقدير أثمانها، بما يؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة.

المادة الثامنة

  • يجوز أن تتضمن شروط المنافسة، نصاً يجيز تجزئة المنافسة عند الترسية، متى كانت التجزئة تحقق مصلحة للجهة الحكومية. كما يجوز أن تتضمن شروط المنافسة نصاً يجيز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع.

المادة التاسعة

  • مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الأولى) من هذه اللائحة، يجوز أن يكون التوريد طبقاً لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها، أو يقترحها صاحب العرض، على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها الجهة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي