قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 6/م في 7 / 2 / 1435 هـ
لا يجوز للمحكمة العليا إعادة دراسة حكم في دعوى سبق أن صدر فيها قرار بالتصديق من الهيئة القضائية العليا أو مجلس القضاء الأعلى بهيئتها الدائمة ، أو إحدى دوائر هذه المحكمة ، إلا وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية.