إجراءات مركز التحكيم الهندسي السعودي

الباب الأول: التعاريف

المادة الأولى

  • 1. يكـون للكلمات والعبارات المستعملة في هذه الاجراءات المعاني المبينة بجانب كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

  • 2. تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.

    • الأمين العام: أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.

    • جهة الإحالة: الجهات القضائية أو الغرف التجارية والصناعية أوطرفا النزاع أو أي جهة أخرى حكومية أو شبه حكومية أو خاصة؛ تحيل الخلاف المتنازع عليه للمركز.

    • شـرط التحكيم: هو فقرة ضمن وثيقة التعاقد الأساسية بين طرفي النـزاع لإحالة جميع الخلافات التي تنشأ عن العقد أو التي لها علاقة به إلى التحكيم.

    • المحكم: المهندس المسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين والمعتمد في قائمة المحكمين بالمركز.

    • الخبير: المهندس المسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين والذي توفرت فيه الشروط المطلوبة وتم تسجيله في قائمة الخبراء بالمركز.

    • هيئة التحكيم: محكـم فرد أو أكثر مـن المحكمين المسجلين في قائمة المحكمين بالهيئـة والذي تم اختيارهم من طـرفي التعاقد لإصـدار حكم في موضوع النزاع ويجب أن يكون عددهم وترا.

    • التقريـر الفني: التقرير الذي يعده الخبير أو لجنـة الخبراء بناءً على طلب هيئة التحكيم.

    • طرفـا النزاع: اللذان حصل النزاع بينهما أو من يمثلهما نظاماً، وأحالا قضيتهما للمركز.

    • المحتكم: من طلب التحكيم من المركز سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

    • المحتكم ضده: من أقيمت الدعوى ضـده من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

    • اتفاقية التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يُحيلا إلى المركز جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صـورة شـرط التحكيم وارد في عقد أم في صورة مُشارطة تحكيم مستقلة، وتحديد محكم أو هيئة تحكيم من قائمة المحكمين بالمركز.

    • حكـم التحكيم: حكم مسبب تصـدره هيئة التحكيم وفق ما توصلت إليه من حقائق ونتائج في القضية المتنازع عليها.

    • مدة التحكيم: هي المدة الزمنية المتفق عليها للانتهاء من نظر القضية وإصدار الحكم.

    • الإجراءات: إجراءات التحكيم المعتمده بالمركز.

    • قائمة المحكمين: قائمة بأسماء المحكمين المسجلين بالمركز.

    • المركز: مركز التحكيم الهندسي السعودي.

الباب الثاني: اتفاق التحكيم

المادة الثانية

1/2 يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا.

2/2 يجب أن يكون طلب التحكيم مكتوباً ومرفقاً به ملخصاً عن القضية وقيمة المطالبة.

3/2 في حالة اللجوء إلى التحكيم، يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم.

( جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام وإجراءات مركز التحكيم الهندسي).

4/2 لا يقبل المركز أية قضية إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته، أو إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.


 

المادة الثالثة

1/3 تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات والوثائق المقدمة للمركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها .

2/3 إذا ادعى أحد الأطراف بأن إحدى الوثائق المقدمة من الطرف الآخر مزورة، توقف نظر القضية إلى أن يتم البت في دعوى التزوير من الجهات المختصة. فإذا ثبت صحة التزوير ألغيت الوثيقة من وثائق القضية ولم يعتمد بها أو بأثرها، وإذا لم يثبت التزوير اعتبرت من وثائق القضية وعلى الطرف المتضرر رفع دعوى تعويض لدى الجهات المختصة. ويتم إضافة المدة التي توقف فيها نظر القضية إلى مدة التحكيم.

الباب الثالث : هيئة التحكيم

المادة الرابعة

  • 1/4 تشكل هيئة المحكمين من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد فردي، حسب اتفاق الطرفين.

  • 2/4 يجب أن يكون المحكم المختار من المسجلين بقائمة المحكمين في المركز.

  • 3/4 إجراءات اختيار المحكم.

    • 1-3/4 تقوم الهيئة بعرض قائمة أسماء من ترى أنهم خبراء ومختصون في موضوع النزاع مع السيرة الذاتية لكل منهم ليقوم كل من طرفي النزاع باختيار المحكم الذي يرتضية من الأسماء المرشحة ويحق للطرفين أختيار من يشاء من قائمة المحكمين المعتمدين.

    • 2-3/4 يجب أن يوقع طرفا النزاع على وثيقة تتضمن اتفاقهما على أختيار المحكم أو هيئة التحكيم.

    • 3-3/4 لا يجوز لأي محكم في هيئة تحكيم أن يكون قريباً لأحد طرفي النزاع إلى الدرجة الرابعة أو وكيلا له في إعماله الخاصة أو العامة أو تربطه به علاقة عمل أو مصلحة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى المحكم المرشح الافصاح وتوقيع النموذج الخاص بذلك.

    • 4-3/4 لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين فإذا لم يتفقا وكانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولي المركز اختياره.

    • 5-3/4 لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين فإذا لم يتفقا وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسليمه، طلبا بذلك من الطرف الأخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين اخرهما، تولى المركز اختياراه بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختاره مركز رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاث محكمين.

    • 6-3/4 إذا لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، تولى المركز- بناء على طلب من يهمه التعجيل- القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، مالم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

    • 7-3/4 يكون قرار المركز بتعين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريقة من طرق الطعن.

  • 4/4 إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله، جاز للمركز عزله بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن.

  • 5/4 ما لم يكن المحكم معيناً من المركز، فإنه لا يعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، وللمعزول الطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

الباب الرابع: ضوابط الإجراءات

المادة الخامسة

1/5 يكون مركز التحكيم الهندسي السعودي هو مقر جلسات هيئة التحكيم، ويجوز لطرفي النزاع تحديد أي مكان أخر باختيارهما في وثيقة التحكيم دون الحاجة إلى موافقة المراكز مع تحمل طرفي النزاع التكاليف المترتبة على ذلك.

2/5 اللغة العربية هي لغة التحكيم مالم تنص وثيقة التحكيم على خلاف ذلك ويجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين لا يجيدون اللغة العربية ويمكن الاستعانة بمترجم إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال يصدر حكم هيئة التحكيم باللغة العربية ولا مانع من إصدار نسخة مترجمة منه إلى اللغة المطلوبة.

3/5 تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم من الطرف الآخر ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي