يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة خدمات السفر والسياحة.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة.
المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة.
مكتب خدمات السفر والسياحة: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواءً كان مبنى أو موقعاً إلكترونياً.
المكتب الرئيسي: مكتب خدمات السفر والسياحة الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي التابع للمرخص له.
المكتب الفرعي: مكتب خدمات السفر والسياحة الذي يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.
مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد مصرحة من الوزارة، وتوفّر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.
الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.
الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية (أو موقع) تمارس الأنشطة السياحية أو تستهدفها فيه أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.
البرنامج السياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم إعدادها و/أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل مقدم خدمات السفر والسياحة بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة، ويكون معتمداً من الوزارة.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخَّص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.
تنظّم اللائحة ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة، وتحدد إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.
لا تجوز ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
تكون فئة ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة وفقًا للآتي:
1- فئة (حجز وحدات الضيافة): ويقتصر على تقديم خدمات تسويق حجوزات وحدات مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص وإدارتها.
2- فئة (تنظيم الرحلات السياحية): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية:
أ- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
ب- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.
ج- ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.
د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها.
هـ- ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.
و- ترتيب خدمات التأمين للسائح.
ز- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها.
ح- ترتيب وتسويق الخدمات التعليمية أو العلاجية خارج المملكة، بحسب ما اعتمدته الجهات المختصة.
ط- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه لمن هم في المملكة، وتسويقه وتنفيذه.
3- فئة (وكالة السفر والسياحة): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية:
أ- بيع تذاكر السفر إلى داخل المملكة أو خارجها عبر وسائط النقل نيابة عن شركات النقل، ويشمل ذلك بيع الخدمات المرتبطة بها.
ب- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
ج- ترتيب خدمات التأمين للسائح.
د- تسويق البرنامج السياحي.
هـ- ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة.
و- ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها.
4- فئة (خدمات سفر وسياحة عام): الذي يقتصر على تقديم الخدمات الآتية:
أ- جميع الخدمات المشار إليها في الفئات الواردة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة.
ب- تسويق الوجهات السياحية.
ج- ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.
د- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه للراغبين في القدوم إلى المملكة، وتسويقه وتنفيذه.
هـ- ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والجوي) المستأجرة، بمختلف أحجامها، وسعة مقاعدها، بالتنسيق مع وسائط النقل.
يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي:
1- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب.
2- ترخيص ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-، ويكتفى بتوثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة إلكترونياً فقط للفئات الواردة في الفقرات (3،2،1) من المادة (الرابعة).
3- البيانات الرسمية لمقدم الطلب، ومكتب خدمات السفر والسياحة، ومن يمثله في التعاملات مع الوزارة -إن وجد-.
4- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-.
5- تقديم ضمان مالي وفق المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.
المادة السادسة:
على الوزارة بعد توفير الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.
1- يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة.
2- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.
يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بفئة المكتب الرئيسي نفسه، ويستثنى طلب الترخيص للمكتب الفرعي من الشرط الوارد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من اللائحة.