لاغراض هذه المدونة، يقصـد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المدونة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
2- الوظيفة العامة: المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف العام لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
3- الموظف العام: كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أيا كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته.
4- السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة: سلوك الموظف العام النزيه والأمين الموضوعي الذي يجري في سياق سعيه لاداء واجباته الوظيفية لتحقيق أهـداف جهـة عمله، ضمن الصلاحيات المخول بها.
5- قواعد السلوك: الأسس التي يقوم عليها سلوك الموظف العام.
6- النزاهة: السلوك الشخصي المتسم بالموضوعية والحياد والعدالة والبعد عن الشبهات،والالتزام بالأمانة، وعدم إساءة استخدام السلطة أو المنصب الوظيفي لتحقيق منفعة شخصية.
7- الشفافية: الوضوح وإتاحة المعلومات والإجراءات المعمول بها داخل الجهـة للمـوظفين والمراجعين.
8- تعارض المصالح: الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره، مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة؛ تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذه قراراً أو إبدائه رأيا له علاقة بوظيفته.
تمثل الآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الموظف العام.
تهدف المدونة إلى ما يأتي:
1- تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام.
2- نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لدى الموظف العام وتعزيزها والالتزام بها.
3- تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره.
4- تنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به، والاطر الاخلاقية التي يعمل في سياقها.
5ـ تعزيز القيم المهنية والاخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.
تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بمن فيهم مؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
كل موظف عام مسؤول عما يصدر منه، وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
مخالفة الأحكام الواردة في هذه المدونة تعرض الموظف العام للمساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية في حقه وفقاً للأنظمة.