يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، و تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الاتحـاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).
النظام: النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.
اللائحة: لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
اللجنة: لجنة المسابقات.
الجهة المنظمة: لجنة المسابقات أو اللجان الفرعية في المناطق أو اللجان المؤقتة المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها.
النادي: مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسمياً من قبل وزارة الرياضية ومعتمدة لدى الاتحاد.
اللعبة: لعبة كرة القدم.
اللاعب: اللاعب المسجل في أي ناد منتسب للاتحاد ، بصفة هاوي أو محترف.
الإداري والفني: كل شخص يدرج اسمه في قائمة المباراة الرسمي ضمن الجهاز الإداري والفني والطبي لفريق النادي.
قائمة المباراة: النموذج المعد لتسجيل أسماء اللاعبين و الجهاز الفني والإداري للفريق.
البطاقة الرسمية: هي البطاقات التي تصدرها الجهة المنظمة وتمنح لجميع اللاعبين و الإداريين والفنيين طوال فترة المسابقة أو البطولة والتي تسمح لهم بالتواجد في الأماكن المحددة.
الموسم الرياضي: الفترة التي يحددها الاتحاد للمسابقات المحلية الرسمية سنوياً قبل بداية الموسم الرياضي ويبدأ الموسم مع أول مباراة رسمية وينتهي مع آخر مباراة رسمية.
التعميم الموسمي: التعميم الذي يصدر عن لجنة المسابقات قبل أو أثناء الموسم الرياضي ويشمل جدول وشروط وتعليمات المسابقة.
التعاميم: التعليمات الدورية الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم للأندية.
المنتخب: جميع المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
الرابطة: شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وتنظيمياً وتعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
روابط دوري الأندية المحترفة: تمثل رابطة دوري المحترفين السعودي و اربطة دوري الدرجة الأولى السعودي والمختصة بتنظيم وإدارة دوري المحترفين.
القوة القاهرة: أي حدث طارىء غير متوقع وخارج عن الإرادة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو تعليق مباراة أو مسابقة ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ظروف جوية معاكسة، أو تعطل الأضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو أي ظروف أخرى ولها نفس الصفات.
مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع وحكام تقنية الفديو ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنسق المباراة والأشخاص المسؤولون عن الحماية وأي أشخاص آخرين يعينهم الاتحاد للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.
داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفني والإداري واللاعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.
1. تتشكل اللجنة بقرار من المجلس وتتكون من رئيس ونائب وعدد (3) ثلاثة أعضاء ممن يملكون الخبرة في مجال كرة القدم، وفي المجالات المرتبطة بمسابقات وتنظيم اللعبة.
2. يتولى المجلس تعيين رئيس وأعضاء اللجنة و يقوم الرئيس باختيار نائباً لرئيس اللجنة من بين أعضائها.
1. تنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية والودية باستثناء الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى.
2. إعداد جداول المسابقات والمباريات التي تنظمها.
3. إعداد جداول المباريات التي تنظمها وأماكن ومواعيد إقامتها.
4. اعتماد نتائج المباريات والمسابقات التي تنظمها.
5. اقتراح استحداث مسابقات وبطولات جديدة ترى ضرورة إقامتها للنهوض باللعبة ورفع مستواها.
1. تجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما احتاج الأمر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
2. للجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة أمامها دون أن يتمتع بحق التصويت.
3. تصدر قرارات لجنة المسابقات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس كما يجوز للجنة المسابقات أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى مكتوبة، لا شفهية وتعتبر قرارات لجنة المسابقات نافذة بمجرد صدورها.
4. تعتبر جميع قرارات اللجنة نهائية ونافذة وغير قابلة للاستئناف.
1. يحدد الاتحاد بداية ونهاية الموسم بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
1. تعلن لجنة المسابقات أسماء الفرق في جميع المسابقات قبل بداية كل موسم بناءً على تحديد الاتحاد لعدد الفرق المشاركة في المسابقات والبطولات في الدرجات المختلفة.
2. يضع الاتحاد القواعد والشروط الخاصة بنظام المسابقات والبطولات التي ينظمها وذلك فيما يتعلق بإدارتها وطرق إجرائها ويصدر التنظيمات أو العقوبات الخاصة بها، وله أن يقرر استحداث مسابقات يرى من الضروري إقامتها.
3. يمنح الاتحاد الألقاب والجوائز عن هذه المسابقات والبطولات وذلك بجانب إشرافه ورقابته على جميع نشاطات كرة القدم التي تقام في جميع أنحاء المملكة وفقاً لما تقرره النظم واللوائح والقرارات الخاصة بذلك.
4. تنظم الجهة المنظمة المسابقات والبطولات المحلية على مستوى المملكة.
5. تضع الجهة المنظمة جداول المسابقات والبطولات التي تنظمها وتشرف على إقامتها ولها أن تعدلها إذا رأت ضرورة لذلك.
6. تلتزم الأندية بالاشتراك في جميع المسابقات والبطولات الرسمية لكافة الدرجات المسجلة بها وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة عن الاتحاد واللجان الفرعية في المناطق والمحافظات وفي حال عدم المشاركة في أي بطولة أو مسابقة يرفع الأمر للجهة المنظمة لاتخاذ اللازم.
7. يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة أو عدم توفر الملاعب المعتمدة في مدينة الفريق المستضيف أو لأي ظروف قاهرة أخرى تستدعي ذلك، ولها بهذا الخصوص اتخاذ ما تراه مناسباً.
8. في حال تعذر إقامة المباريات أو عدم استكمالها بسبب قوة قاهرة لا يتعارض مع ما نصت عليه الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم اللعبة في المملكة، فإن للجهة المنظمة تأجيل موعد إقامة المباراة أو استكمالها في اليوم التالي، وإذا كان الملعب مشغولاً بإحدى المباريات الرسمية فتحدد الجهة المنظمة التوقيت التي تراه مناسباً لإقامة المباراة.
1. تصنف فرق الأندية الرياضية المنتسبة إلى الاتحاد إلى خمس درجات حسب المستوى الفني:
1/1: فرق أندية الدرجة الممتازة.
2/1: فرق أندية الدرجة الأولى.
3/1: فرق أندية الدرجة الثانية.
4/1: فرق أندية الدرجة الثالثة.
5/1: فرق أندية الدرجة الرابعة.
2. تصنف فرق الأندية الرياضية المنتسبة إلى الاتحاد إلى خمس درجات حسب الفئة السنية:
1/2: فرق الدرجة الأولى.
2/2: فرق درجة الشباب دون 19 سنة.
3/2: فرق درجة الناشئين دون 17 سنة.
4/2: فرق درجة البراعم دون 15 سنة.
5/2: فرق درجة البراعم دون 13 سنة.