| تاريخ الإصدار: | 1432-10-14 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 295 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-08-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام، التي تحدد شروط المشاركة والمكافآت للمشاركين. يجب أن يمتلك المشاركون مؤهلات علمية أو تدريب متخصص، وتطبق اللائحة على المشاركين من خارج الوزارة والموظفين غير المتعارضين مع مهامهم. تحدد المكافآت بناءً على توصية الإدارة، حيث تتراوح بين 1000 و5000 ريال حسب نوع المشاركة. يُسمح بخمس مشاركات سنويًا بحد أقصى 15000 ريال، مع إمكانية زيادة المكافآت بموافقة الوزير. تشمل اللائحة أيضًا مكافآت للمؤلفين والمعدين والمصححين، مع تحديد س... |