قرار رقم (48) بتاريخ 21/4/1442هـ يوافق على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات. يهدف القرار إلى تحفيز الموظفين من خلال منح مكافآت مالية تتناسب مع أدائهم، مع مراعاة عدد الزيارات الرقابية والجرائم المضبوطة. يتم تقييم أداء الموظف سنويًا، وتحدد المكافأة بحد أقصى ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي، مع إمكانية زيادتها للجهود الاستثنائية. تشمل المعايير المعتمدة ضبط الجرائم والمخالفات، جودة الإجراءات، سرعة وفعالية التعامل مع البلاغات، وحجم النشاط...
قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر